الشهيد الثاني
135
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( و ) حكم الموات أن ( يتملكه من أحياه ) إذا قصد تملكه ( مع غيبة الإمام عليه السلام ) سواء في ذلك المسلم ، والكافر ، لعموم " من أحيا أرضا ميتة فهي له ( 1 ) " . ولا يقدح في ذلك ( 2 ) كونها للإمام عليه السلام على تقدير ظهوره ( 3 ) ، لأن ذلك ( 4 ) لا يقصر عن حقه ( 5 ) من غيرها ( 6 ) كالخمس ، والمغنوم بغير إذنه ( 7 ) ، فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة ، ولا يجوز انتزاعه منه فهنا ( 8 ) أولى . ( وإلا ) يكن الإمام عليه السلام غائبا ( افتقر ) الإحياء ( إلى إذنه ) إجماعا ، ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه ، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ( 9 ) إنما الإشكال في جواز إذنه له